الفقه وأصوله · مصارف الزكاة

هل يدفع أجرة بيت أخيه من زكاة ماله؟

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٦١٧

السؤال

أخي عليه ديون ضخمة - عدة ملايين - وله بيتان - أي : أسرتان - يعني : متزوج زوجتين - ولأخي في ذمتي مبلغ من المال لا يتجاوز مئة ألف ، واتفقت معه أن أقسطه له على مدى سنة كمصرف لأسرتيه ، كما له في ذمة بعض أهله ما يقارب هذا المبلغ لكن لا يريدون التسديد ورد ماله حاليّاً ، فهل يجوز أن أدفع له من زكاة مالي لأسدِّد أجرة بيته ؟ .

أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

نسأل الله أن يفرِّج عنكما ، ويقضي ديونكما .

وأما قولك : " فهل يجوز أن أدفع له من زكاة مالي لأسدِّد أجرة بيته ؟ "

فالجواب : نعم ، يجوز ذلك ، إذا كان ليس معه من الأموال ما يسدد به دينه ولا ما يدفع به الإيجار ، لأن (الغارم) وهو المدين من مصارف الزكاة .

وانظر بيان مصارف الزكاة في جواب السؤال رقم (46209 ) .

وهذا المبلغ الذي ستدفعه لأخيك من زكاة مالك لا يجوز احتسابه من الدين الذي عليك لأخيك ، لأنك بذلك تكون أعطيت زكاة مالك لنفسك .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة

سؤال رقم ٢٤٬٦١٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مصارف الزكاة ‹