الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
إن قصد إلزام نفسه بالوفاء في نذر اللجاج فهل يلزمه؟
سؤال وجواب رقم ٢٤٬٧٥٦
السؤال
نذرت أن أصوم عشرة أيام إن فعلت ذنباً معيناً، وعلمت أن النذر بفعل شيء إن فعلت ذنباً هو نذر لجاج ، وكفارة كفارة يمين فنذرت أني إذا فعلت ذنب أني أصوم عشرة ونويت أنها طاعة لكي ألزم به ولا أستطيع التكفير عنه بكفارة اليمين فهل بهذا أصبح نذراً يجب الوفاء به أم يبقى نذر لجاج ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفاد :
" نذر التبرر الذي يُقصد به محض الطاعة إنما يكون ابتداءً غير مرتبط بشيء، أما هذا فهو نذر لجاج على جميع الأحوال " انتهى.
وينظر السؤال رقم (210933)
والله اعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٢٤٬٧٥٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
