الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

حكم الصلاة في المسجد على المرأة إذا ماتت وهي حائض

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٨١٦

السؤال

معلوم أن الحائض لا تدخل المسجد ، فإذا ماتت امرأة وهي حائض أو نفساء فهل تجوز الصلاة عليها في المسجد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المرأة الحائض وكذا النفساء لا يحل لهما المكث في المسجد ، وينظر جواب السؤال رقم : (33649) .

وإذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء فلا حرج من الصلاة عليها في المسجد ؛ لأن زمن التكليف قد انتهى بالموت .

وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟

فأجاب : "نعم ، يجوز إذا أمن تلويثه ؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت " انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/153) .

والله أعلم

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹