الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
حكم الصلاة في المسجد على المرأة إذا ماتت وهي حائض
سؤال وجواب رقم ٢٤٬٨١٦
السؤال
معلوم أن الحائض لا تدخل المسجد ، فإذا ماتت امرأة وهي حائض أو نفساء فهل تجوز الصلاة عليها في المسجد ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المرأة الحائض وكذا النفساء لا يحل لهما المكث في المسجد ، وينظر جواب السؤال رقم : (33649) .
وإذا ماتت المرأة وهي حائض أو نفساء فلا حرج من الصلاة عليها في المسجد ؛ لأن زمن التكليف قد انتهى بالموت .
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الحائض والنفساء إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟
فأجاب : "نعم ، يجوز إذا أمن تلويثه ؛ لأن الأحكام انقطعت بالموت " انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/153) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ٢٤٬٨١٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
