الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

دفع أحد الورثة مالا لبناء البيت فكيف تقسم التركة؟

سؤال وجواب رقم ٢٤٬٨٣٣

السؤال

توفي رجل و له سبعة أبناء و ستة بنات و زوجة و ترك بيتا متواضعا فتكفل بهم اثنان من الأبناء و بسبب موقع البيت غير الملائم قام أحد الأبناء بشراء قطعة أرض حيث وضع الملكية باسم الأم وبعد بيع البيت القديم بمبلغ 2000000 دينار شيدوا بيتا جديد بهذا المبلغ و أضاف الذي اشترى الأرض مبلغا لإتمام البناء.

فكيف تقسم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا دفع أحد الأبناء من ماله الخاص ثمن الأرض ، ومبلغا لإتمام البناء ، صار البناء الجديد مشتركا بينه وبين الورثة بقدر ما دفع ، فينظر في نسبة ما دفع إلى المبلغ الكلي الذي يشمل الأرض والبناء ، فإن كان يساوي الربع أو الثلث أو 10 %أو 20 % مثلا ، فهو شريك في البيت بهذه النسبة .

وعند تقسيم التركة يراعى ذلك ، فيقسم نصيب الورثة بين جميع الورثة ومنهم هذا الابن ، ثم يعطى نصيبه الخاص من البيت .

فلو فرض أن ما دفعه يمثل الثلث ، قسم الثلثان بين جميع الورثة ومنهم هذا الابن ، ثم يعطى الثلث الخاص به .

هذا إذا لم يكن دفع المال على سبيل التبرع لأمه أو لجميع الورثة ، فإن تبرع به لجميع الورثة ، صار البيت ملكا للجميع .

وإن تبرع لأمه ، وتبرعت الأم بذلك لجميع الورثة ، فلا إشكال أيضا . وإن لم تتبرع به ، نظرنا في قدر ما دفعت ، وأعطيت نصيبها من الإرث مضافا إليه نسبتها من البيت ، كما سبق تفصيله في حال الابن .

والقاعدة في ذلك أن ما أضافه أحد الورثة إلى التركة قبل تقسيمها يصير به شريكا للورثة بنسبة ما دفع ، إلا أن يتبرع بذلك.

ثانيا :

تقسم التركة بين الورثة كما يلي :

للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث .

والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٤٬٨٣٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹