الفقه وأصوله · الصلاة
قطع الصلاة للضرورة
السؤال
هل يجوز قطع الصلاة إذا دقت صفارة الإنذار للحادث ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الحادث كبيراً ومهماً ، فلا بأس من قطع الصلاة ، وإذا كان الأمر بسيطاً ويمكن تداركه ، فلا يجوز ، فقد قال أهل العلم : يجب قطع الصلاة لإنقاذ غافل من هلكة ، ومعناه لو كنت تُصلي ورأيت حية أقبلت على رجل جالس لم ينتبه لها ، وهي متجهة نحوه ، يجب عليك أن تقطع الصلاة وتُخبره حتى لا تلدغه ، ويؤدي ذلك إلى وفاته ، أو رأيت رجلاً مكفوف البصر يمشي أمامك ، وأنت تُصلي ، وأقبل على بئر وتخشى عليه أن يسقط فيها . فيجب عليك أن تُنبهه ، وأن تنقذه من تلك الهلكة ولو أدى ذلك إلى قطع الصلاة أو حريق أو نحو ذلك .
أما إذا كانت صفارة الإنذار لأمر بسيط يُمكن تداركه ولا يخشى فواته فهذا لا يجوز فيه قطع الصلاة قبل إكمالها لأنه بإمكانك تدارك هذا الحادث بدون أن يلحق أهله ضرر . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الصلاة
سؤال رقم ٢٬٤٩١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصلاة
- هل يقاس الأذان على الإمامة، فلا يؤذن في بيت الرجل دون إذنه؟#31681
- هل الأفضل للمرأة إذا دخلت مسجد الجامعة أو السوق أن تصلي منفردة أو مع الجماعة؟#31342
- هل شُرِعت صلاة التهجد قبل فرض الصلوات الخمس أم بعدها؟#31246
- هل يجمع بين الصلاتين إذا خرج للتنزه أو التسوق وشق عليه انتظار الصلاة؟#31004
- حكم مرور الطفل أمام المصلي#30592
- هل راتبة الفجر من الرغائب أو السنن؟#29734
