الفقه وأصوله · الصلاة

قطع الصلاة للضرورة

سؤال وجواب رقم ٢٬٤٩١

السؤال

هل يجوز قطع الصلاة إذا دقت صفارة الإنذار للحادث ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان الحادث كبيراً ومهماً ، فلا بأس من قطع الصلاة ، وإذا كان الأمر بسيطاً ويمكن تداركه ، فلا يجوز ، فقد قال أهل العلم : يجب قطع الصلاة لإنقاذ غافل من هلكة ، ومعناه لو كنت تُصلي ورأيت حية أقبلت على رجل جالس لم ينتبه لها ، وهي متجهة نحوه ، يجب عليك أن تقطع الصلاة وتُخبره حتى لا تلدغه ، ويؤدي ذلك إلى وفاته ، أو رأيت رجلاً مكفوف البصر يمشي أمامك ، وأنت تُصلي ، وأقبل على بئر وتخشى عليه أن يسقط فيها . فيجب عليك أن تُنبهه ، وأن تنقذه من تلك الهلكة ولو أدى ذلك إلى قطع الصلاة أو حريق أو نحو ذلك .

أما إذا كانت صفارة الإنذار لأمر بسيط يُمكن تداركه ولا يخشى فواته فهذا لا يجوز فيه قطع الصلاة قبل إكمالها لأنه بإمكانك تدارك هذا الحادث بدون أن يلحق أهله ضرر . والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الصلاة

سؤال رقم ٢٬٤٩١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الصلاة ‹