الفقه وأصوله · الإمامة
هل تصح صلاة الزوجة إذا صلت منفردة أمام زوجها أو بجواره وهو يصلي
السؤال
أود ان أعرف الحكم : إذا كان الزوج يصلى صلاة السنة ، والزوجة تصلى صلاة الفرض فى نفس الغرفة ، لكن كل على حدة ؛ فهل يجب على الزوجة أن تقف خلف الزوج ، كما لو كانت فى الصف الثاني ؟ أم يجوز لها أن تقف خلفه بخطوة أو خطوتين ؟ أم يجوز لها أن تقف بجواره ، لكن بعيدا عنه قليلا ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان كل منهما يصلي منفردا ، فلها أن تقف حيث شاءت ، بجانب زوجها ، أو أمامه ، أو خلفه ؛ لأنه لا ارتباط بين صلاتيهما .
وإذا كانت مؤتمة به ، فإنها تصلي خلفه ، كما دلت عليه السنة ، فقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .
وإذا صلى الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد ، أو صلى الرجال والنساء خلف إمام ، فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال ، لكن لو صلت المرأة حينئذ محاذية للرجل ، فالصلاة صحيحة للجميع ، عند جمهور أهل العلم ، لعدم الدليل المقتضي للبطلان .
وذهب الحنفية إلى أنها إن صلت إلى جانب الرجال بلا حائل : فإنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها، وقولهم مرجوح لا دليل عليه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (79122).
لكن الصورة المسئول عنها هنا لا تدخل في هذا الخلاف ؛ لأن المرأة تصلي منفردة ، لا تقتدي بزوجها ، ولا يقتديان معا بإمام آخر ، فلا خلاف في صحة صلاتهما ولو وقفت أمام زوجها أو محاذية له .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإمامة
سؤال رقم ٢٥٬٠١٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإمامة
- تصدر من زميله في العمل أقوال ردَّة فهل يمكِّنه من إقامة الصلاة ؟#31734
- هل تجوز القراءة من المصحف الإلكتروني في الجوال أثناء الصلاة؟#31053
- تقدم للإمامة من يستغيث بالأموات فتظاهر بالصلاة خلفه وهو يصلي لنفسه#30878
- أخطأ الإمام في النية فقطع الصلاة وكبر للإحرام ولا يعلم المأمومون بحاله#30607
- الصلاة خلف من لا يحسن تكبيرة الإحرام#30523
- إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية فماذا يفعل؟#30390
