الفقه وأصوله · مسائل متفرقة في الحج
هل يجوز للمحرم أن يستظل بالمظلة (الشمسية)؟
سؤال وجواب رقم ٢٬٥٠٣
السؤال
ما حكم استعمال المظلة للمحرم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس لا بأس به ولا حرج فيه ، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس – رأس الرجل – لأن هذا ليس تغطية ، بل هو تظليل من الشمس والحر ، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوباً يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ، وفي رواية : (والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس) وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 147، 148) .
الباب: الفقه وأصوله·مسائل متفرقة في الحج
سؤال رقم ٢٬٥٠٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في مسائل متفرقة في الحج
- إذا دفع ثمن الهدي فهل له أجر سوق الهدي؟#31464
- من عنده أكثر من أضحية، متى يأخذ من شعره وظفره؟#31260
- إذا وكله شخص للحج ، فأي النسك يختار ؟#31206
- من وكل في الرمي لتعبه وظنه أنه لا يستطيع لبعد المسافة ثم قدر على الرمي في أيام التشريق هل يعيد الرمي الأول؟#31125
- فكر في الجماع أثناء الحج فأنزل، فما حكم حجه؟#31050
- ما حكم الحج عن المريض النفسي؟#30979
