الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات وترك زوجة وابنين وثلاث بنات
السؤال
توفي أخي الشقيق وترك وراءه زوجة ، وأما ، وولدين قصرا ، وثلاث بنات . واحدة بلغت الرشد - وقمت ببيع ممتلكات له وبلغت القيمة (190000) ريال أقوم بالصرف منها على أولاده وزوجته وسددت منها ديونه قرابة ثمانية أشهر حتى نزل لهم راتبه التقاعدي والآن أريد إعطاء كل وريث ورثه ونصيبه ، ويبقى منها تقريبا 160 ألف تقريبا . فكم نصيب كل منهم ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : لا فرق في الميراث بين الصغير والكبير ، فالأولاد الصغار لهم نصيبهم من الميراث كالكبير سواء بسواء .
لكن الصغير لا يعطى المال بيده ، وإنما يعطى لوليه الذي يتولى الإنفاق عليه ، ويرجع في تحديده إلى المحكمة المختصة بذلك ؛ حفاظاً على أموال اليتامى .
ثانياً :
إذا كان الورثة من ذكرت فللزوجة الثمن ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء /12 .
وللأم السدس ؛ لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء /11 .
وللأولاد الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء /11 .
ثالثاً : وأما قسمة التركة المسئول عنها ، فإنها تقسم إلى أربعة وعشرين ( 24) جزءاً متساوياً ، يكون للزوجة منها ثلاثة أجزاء ، وللأم أربعة ، والباقي ( 17 جزءاً ) يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٥٬٠٧١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
