الفقه وأصوله · الحج والعمرة
هل للإحرام ثياب تخصه ؟
سؤال وجواب رقم ٢٬٥٠٨
السؤال
هل للإحرام ثياب تخصه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد .
وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى .
"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13) .
الباب: الفقه وأصوله·الحج والعمرة
سؤال رقم ٢٬٥٠٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الحج والعمرة
- ما مدى صحة حديث في تكرار أذكار معينة مائة مرة في يوم عرفة#31691
- هل صح أن من مات في طريق الحج كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة؟#31576
- اعتمر ولم يكمل السعي ثم رجع إلى بلده وتوفي، فماذا يلزم الورثة؟#31572
- هل يجب الحلق على من لبد رأسه أو ضفر شعره أو عقصه ؟#31311
- اجتهدت في تحديد نهاية الطواف ، ولكنها غير متأكدة من تحديد موقع الحجر بدقة وتسأل عن صحة الطواف#31174
- اعتمر عن جده ولم يكمل السعي ثم عاد إلى بلده وتزوج فماذا يلزمه؟#31094
