الفقه وأصوله · الحج والعمرة

هل للإحرام ثياب تخصه ؟

سؤال وجواب رقم ٢٬٥٠٨

السؤال

هل للإحرام ثياب تخصه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد .

وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى .

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13) .

الباب: الفقه وأصوله·الحج والعمرة

سؤال رقم ٢٬٥٠٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الحج والعمرة ‹