الفقه وأصوله · أعمال محرمة
هل يجوز له تأجير الشقة التي تساهم الحكومة بجزء من إيجارها؟
السؤال
تستأجر الحكومة لي شقة بـ 150 ألف درهم ، وتستقطع مني 24 ألف ، وأنا أستثمرها بـ 48 ألف أي : أؤجرها ، هل هذا لا يجوز ؟ وإذا لا يجوز هل أرجع المال الذي أخذته من المستأجر ؟ - علما أن الإيجار في الباطن ممنوع - ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان نظام الحكومة لا يمنع من تأجير الموظف لشقته : فلا حرج عليك فيما فعلته ؛ لأنك دفعت جزء من الأجرة ووهبتْ لك الحكومة الباقي ، ومن حقك الانتفاع بالعين المؤجرة ، ومن الانتفاع بها : أن تؤجرها .
وأما إذا كان هناك شرط في العقد بينك وبين الحكومة يمنعك من تأجير الشقة لغيرك : فلا يجوز التأجير ؛ لأن المسلمين عند شروطهم ، ويجب عليك الوفاء بالشرط .
ثم إذا كانت الحكومة لا تمنع الموظفين من تأجير شقته ، فيبقى حق المالك ، الذي يمنع المستأجر من التأجير ، وهو ما يسمى "الإيجار في الباطن" فلابد من استئذان المالك وموافقته على ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (82568) .
وأما إعادة الإيجار إلى المستأجر فلا يلزمك ذلك ، وإنما عليك التوبة إلى الله إذا كنت قد خالفت شرط الحكومة أو المالك ، ولا تعد لمثل ذلك .
ونسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة
سؤال رقم ٢٥٬٢٤٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أعمال محرمة
- هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟#31767
- يعمل في شركة تصنيع الأقراص المدمجة#30620
- حكم التوسط في بيع قرية سياحية#30582
- حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة#30577
- حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة#30494
- حكم العمل في صنع تقارير صحفية مصورة وحكم المال المكتسب منه#30275
