الفقه وأصوله · الحج والعمرة
أتم أعمال الحج إلا طواف الإفاضة ثم توفي فهل يطاف عنه؟
السؤال
ما حكم من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يَطُفْ ولم يُطَفْ عنه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبدالله بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/250) .
الباب: الفقه وأصوله·الحج والعمرة
سؤال رقم ٢٬٥٢٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الحج والعمرة
- ما مدى صحة حديث في تكرار أذكار معينة مائة مرة في يوم عرفة#31691
- هل صح أن من مات في طريق الحج كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة؟#31576
- اعتمر ولم يكمل السعي ثم رجع إلى بلده وتوفي، فماذا يلزم الورثة؟#31572
- هل يجب الحلق على من لبد رأسه أو ضفر شعره أو عقصه ؟#31311
- اجتهدت في تحديد نهاية الطواف ، ولكنها غير متأكدة من تحديد موقع الحجر بدقة وتسأل عن صحة الطواف#31174
- اعتمر عن جده ولم يكمل السعي ثم عاد إلى بلده وتزوج فماذا يلزمه؟#31094
