الفقه وأصوله · الوقف
لا يجوز التصرف في المال الموقوف على المساجد إقراضاً أو اقتراضاً
السؤال
ما هو حكم من يقترض أو يُقرض أحداً من المال المتعلق بالمسجد والذى يُجمع للقيام بما يحتاجه المسجد ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأموال التي تُجمع للقيام على المساجد بما تحتاجه هي أموالٌ وقفية لا يحل للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه ، ولا أن يُقرض منها أحداً ، فهو مؤتمن على هذا المال لإنفاقه في المصرف الذي حدده المتبرع ، وهو – هنا – احتياجات المسجد .
ولا يجوز له التصرف فيه بغير ذلك .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
"ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان ، فإن فعل ضمنه ... ولا يجوز له إقراضه إياه ، أي : مال الوقف ، كإقراض مال الصبي" انتهى بتصرف .
" أسنى المطالب في شرح روض الطالب " ( 2 / 472 ) .
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
"شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه فلا يُقرض نحو ولي يتيم من ماله ، وناظر وقف منه" انتهى.
" شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ) .
أي : يشترط في القرض أن المقرض يصح تبرعه ، فلا يجوز أن يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم ، ولا يجوز أن يقرض ناظر الوقف من مال الوقف ، لأنه لا يملك هذا التصرف .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الوقف
سؤال رقم ٢٥٬٢٩٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الوقف
- هل لهم بيع مدفأة المسجد إذا لم ينتفع بها ؟#31615
- هل يصح وقف البناء ليكون مسجدا دون الأرض؟#31497
- حكم تأجير دار موقوفة لتحفيظ القرآن لاستعمال أجرتها في النفقة على المسجد والأمور الدعوية#31281
- هل يجوز للكافر المساهمة في أوقاف إسلامية؟#31235
- إذا وقف على أولاده وأولادهم لم يدخل أولاد البنات#31148
- إذا تعذر بناء المسجد على أرض موقوفة لذلك، فما العمل؟#31067
