الفقه وأصوله · صوم المريض
إذا كان مرضه لا يرجى برؤه ففدى ثم عافاه الله فهل يقضي الصوم ؟
السؤال
بسبب مرضي بقرح في معدتي أجبرت على الإفطار في رمضان لمدة سنوات لا أحصي عددها وأديت الفدية وبعد أن تعافيت والحمد لله هل يجب علي القضاء ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
أباح الله تعالى للمريض أن يفطر في رمضان ، ويقضي أياما أخر ، كما قال سبحانه : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
هذا إذا كان المرض يرجى برؤه وزواله ، وأما إن كان المرض لا يرجى برؤه – في تقدير الأطباء – فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (37761) .
ثانيا :
إذا أفطر المريض ، وكان مرضه مما لا يرجى برؤه ، وأطعم عن كل يوم مسكيناً ، ثم عافاه الله ، فلا يلزمه القضاء ؛ لأنه أدى ما عليه ، وبرئت ذمته بذلك . وانظر : "الإنصاف" (3/285) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة شفائه منه ، وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة ؟
فأجاب : " إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يرجى زواله : إما بحسب العادة ، وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم ، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ، فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد ، فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه ، لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام بدلا عن الصوم .
وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته ، ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يرجى زواله ، فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك ، فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/126).
هذا ونحمد الله تعالى أن شفاك وعافاك ، ونسأله لنا ولك المزيد من فضله وإحسانه .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·صوم المريض
سؤال رقم ٢٥٬٤٠٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في صوم المريض
- إذا كان يأخذ بالليل دواء للاكتئاب والوساوس فيسبب له جوعا وعطشا بالنهار فهل يباح له الفطر؟#30314
- مريضة ويلزمها شرب ماء مرقي على الريق فهل تفطر؟#29990
- تأثير إبرة البيتافيرون على الصوم وإذا كان يحتاج بعدها إلى ماء كثير وغذاء فماذا يفعل؟#29830
- لا تستطيع الصوم إلا باستعمال العقاقير#27198
- مقدار كفارة الصيام للمريض#26970
- يسأل عن مصدر النقل عن أبي حنيفة وعلي رضي الله عنه في قولهما بأن الحامل والمرضع تقضيان ولا فدية .#26123
