الفقه وأصوله · المسابقات والألعاب

مدرس يشجع طلابه على المذاكرة عن طريق المسابقات

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٤٤٣

السؤال

عندنا مدرس لغة إنجليزية يقوم بعمل مسابقات في حفظ كلمات إنجليزية والفائز في المسابقة يحصل على مبلغ معين ، ولكن بعض المسابقات يتم الاشتراك فيها بدفع مبلغ معين والبعض الآخر لا يتم دفع أي مبلغ بل الجائزة تكون من المدرس نفسه ، فما حكم الاشتراك في المسابقة في الحالتين ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يشكر هذا المدرس لحرصه على نفع الطلاب ، وحثهم على المذاكرة وحفظ الكلمات .

والصورتان اللتان يفعلهما هذا المدرس ، إحداهما جائزة ، والأخرى غير جائزة .

أما الجائزة فهي دفع المكافأة أو الجائزة من ماله هو ، من غير أن يدفع فيها الطلبة شيئاً .

أما المحرمة ، فهي التي يدفع فيها الطلبة مبلغاً من المال ، والمسابقة بهذه الطريقة تكون نوعاً من الميسر .

وقد صدر قرار من "مجمع الفقه الإسلامي" عن المسابقات ، وبطاقاتها ، ينطبق على الصورتين الواردتين في السؤال ، جاء فيه :

"أولاً : تعريف المسابقة :

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ( جائزة ) ، أو بغير عوض ( جائزة ) .

ثانياً : مشروعية المسابقة :

1. المسابقة بلا عوض ( جائزة ) : مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم .

2. المسابقة بعوَض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية :

أ. أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة .

ب. ألا يكون العِوَض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين .

جـ. أن تحقق المسابقة مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً .

د. ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم .

ثالثاً : بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز : لا تجوز شرعاً ؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر . انتهى

وانظر لمزيد جوابي السؤالين (138652) و (20993) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·المسابقات والألعاب

سؤال رقم ٢٥٬٤٤٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المسابقات والألعاب ‹