الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب
السؤال
توفي رجل وترك زوجة وخمس بنات وله أختان شقيقتان ، وأختان من الأب ، وثلاثة إخوة من الأب رجال ، فما قيمة الإرث لكل منهم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات رجل وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللبنات الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن البنات ، إجماعا .
ولا شيء للإخوة والأخوات لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كنّ عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الأخوة الأشقاء .
وينظر : سؤال رقم (90925) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٥٬٤٦٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
