الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٤٦٩

السؤال

توفي رجل وترك زوجة وخمس بنات وله أختان شقيقتان ، وأختان من الأب ، وثلاثة إخوة من الأب رجال ، فما قيمة الإرث لكل منهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات رجل وترك زوجة وخمسة بنات وأختين شقيقتين ، وإخوة وأخوات لأب ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللبنات الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

وللأخوات الشقيقات : الباقي ؛ لأنهن يعصبن البنات ، إجماعا .

ولا شيء للإخوة والأخوات لأب ، لحجبهن بالأخوات الشقيقات ، لأن الأخوات الشقيقات إذا كنّ عصبة مع الغير ، كن بمنزلة الأخوة الأشقاء .

وينظر : سؤال رقم (90925) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٥٬٤٦٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹