الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

هل يجوز أن يصلي على الجنازة وهو قاعد من غير عذر؟

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٤٧٦

السؤال

هل يجوز أن يصلي على الجنازة وهو قاعد من غير عذر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

صلاة الجنازة فرض كفاية ، متى قام بها البعض سقطت عن الآخرين .

قال النووي رحمه الله : "الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا ، وهو إجماع ، والمروي عن بعض المالكية مردود" انتهى من "شرح المهذب" (5/169) .

فإذا تقرر أن صلاة الجنازة فرض ، فإن القيام يكون ركناً فيها ، لا تصح إلا به .

قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب ; لأنه يفوت القيام الواجب , وهذا قول أبي حنيفة , والشافعي , وأبي ثور ولا أعلم فيه خلافاً" انتهى من "المغني" (2/184) .

لكن من كان مريضاً وتعذر عليه القيام فلا حرج عليه أن يصلي قاعداً .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹