الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
إذا مات عن أولاد إخوته، وابن عم، فكيف تقسم التركة؟
السؤال
من يرث رجل ليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد، وله بنات أخ شقيق متوفى، وله أبناء وبنات أخوات شقيقات متوفيات، وله ابن عم وهذا العم توفى. وهل هذه من حالات ميراث الكلالة أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه المسألة من مسائل الكلالة ، والكلالة : "وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ الرجُل وَلَا يَدَع والِداً وَلَا وَلَداً يَرِثانه" انتهى من "النهاية في غريب الحديث والأثر" (4/197).
وينظر جواب السؤال (185972) .
وبما أنه لا وارث بالفرض في هذه المسألة ، فالميراث كله لابن العم ؛ لأنه هو العاصب الوحيد ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) .
وابن العم هذا ، هو أولى رجل ذكر ، وأما بنات الأخ ، وأبناء وبنات الأخوات فلا يرثون شيئا ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، وعلى القول بتوريثهم ، فإنهم لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والتعصيب ، وهذا الشرط غير متحقق ؛ لوجود المعصِّب وهو ابن العم .
وينظر جواب السؤال (215191) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٥٬٥٢٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
