الفقه وأصوله · الأضحية

يقيم في بلد تمنع الذبح فهل يتصدق بثمن الأضحية؟

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٥٩٤

السؤال

أنا وأسرتي نقيم ببلد لا يسمح فيه بالذبح. ماذا يجب علينا فعله؟ هل نتصدق بثمنه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إن كان المقصود هو الأضحية أو العقيقة عن المولود، وتعذّر الذبح في البلد الذي تقيم فيه، فالأفضل أن ترسل نقودا لمن يذبح عنك، في بلد آخر، حيث يوجد الأهل، أو الفقراء والمحتاجون؛ لأن ذبح الأضحية أو العقيقة أولى من التصدق بثمنها.

قال النووي رحمه الله: "فرع: فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا. وبه قال أحمد وابن المنذر." انتهى من "المجموع" (8/414).

وقال في "مطالب أولي النهى" (: "(وذبحها) أي الأضحية (و) ذبح (عقيقة: أفضل من صدقةٍ بثمنها) نصا [أي نصّ على ذلك الإمام أحمد رحمه الله ] وكذا هَدْي. لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم. وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجه. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى الهدايا والخلفاء بعده ; ولو أن الصدقة بالثمن أفضل لم يعدلوا عنه." انتهى. والحديث المذكور ضعفه الألباني في السلسة الضعيفة، برقم 526

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل يجوز ذبح الأضحية والنحر في بلد أنت فيه، أو ترسل مبلغا مقابل ذلك إلى بلدك أو أي بلد من بلدان المسلمين؟

فأجاب:

الأفضل أن تضحي في بلدك إذا كان أهلك عندك، وإذا كان أهلك في مكان آخر وليس عندهم من يضحي لهم، فأرسل دراهم لهم يضحوا هناك." انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (24/207).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (36645).

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·الأضحية

سؤال رقم ٢٥٬٥٩٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأضحية ‹