الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات عن زوجة وأولاد إخوة ذكورا وإناثا

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٦١٦

السؤال

توفي رجل عن زوجة وليس له أولاد ، وله إخوة رجال وأخت ، الجميع متوفون ، ولهم أولاد ذكور وإناث . فكيف تقسم التركة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الرجل عن زوجة ، وأولاد إخوة ، ذكورا وإناثا ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فللزوجة الربع لعدم وجود أحد من الأولاد ، وللذكور من أبناء الإخوة الرجال : الباقي ، تعصيبا ، يقسم عليهم بالتساوي ولا شيء لأبناء الأخت ، ولا لبنات الإخوة ؛ لأنهم ليسوا من العصبة .

قال الله تعالى في ميراث الزوجات : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . وهذا دليل على توريث العصبة من الرجال ، وأن الأقرب منهم يقدم على الأبعد ، وأنهم يرثون بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء .

والمقصود بالفرائض : الأنصبة المقدرة ، كالنصف والربع والثمن .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٥٬٦١٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹