الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات عن زوجة وأولاد إخوة ذكورا وإناثا
السؤال
توفي رجل عن زوجة وليس له أولاد ، وله إخوة رجال وأخت ، الجميع متوفون ، ولهم أولاد ذكور وإناث . فكيف تقسم التركة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الرجل عن زوجة ، وأولاد إخوة ، ذكورا وإناثا ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فللزوجة الربع لعدم وجود أحد من الأولاد ، وللذكور من أبناء الإخوة الرجال : الباقي ، تعصيبا ، يقسم عليهم بالتساوي ولا شيء لأبناء الأخت ، ولا لبنات الإخوة ؛ لأنهم ليسوا من العصبة .
قال الله تعالى في ميراث الزوجات : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . وهذا دليل على توريث العصبة من الرجال ، وأن الأقرب منهم يقدم على الأبعد ، وأنهم يرثون بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء .
والمقصود بالفرائض : الأنصبة المقدرة ، كالنصف والربع والثمن .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٥٬٦١٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
