الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

نذر أن يوقف مبرد مياه فهل يجوز أن يتصدق بثمنه على أسرة فقيرة ؟

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٦٦٤

السؤال

نذر شخص بمبرد مياه ويوجد أسرة فقيرة ويريد أن يعطيهم المال فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا نذر المسلم شيئاً من طاعة الله تعالى ، وجب عليه الوفاء بنذره ؛ لما رواه البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .

فإذا حدد الجهة التي يصرف فيها النذر وكانت جهة طاعة وبر وجب عليه الوفاء بنذره ، ولا يجوز له أن يصرفه في جهة أخرى إلا لعذر صحيح .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

نذر أحد الناس أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة من مكان فيه خطر ، والحمد لله عاد هذا الولد بصحة جيدة ، ويسكن بالقرب منه عائلة فقيرة وأيتام ، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الأيتام والفقراء قيمة هذه الذبيحة نقداً ؟

فأجابوا : " يلزمك أن تذبح الذبيحة وفاء لنذرك وتحقيقا لنيتك وقصدك ، وشكرا لله على معافاة ولدك ... ولا يجزئ دفع قيمتها نقوداً للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكناً " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /393-394) .

وسئلت اللجنة أيضاً :

نذرت لله نذراً إن رزقني بكري ولداً أن أذبح خروفين للفقراء ، ولقد رزقني الله والحمد لله ، وعمره الآن سبع سنوات ، ولم أذبح شيئاً نظراً لأني لم أملك ثمنهما ، ولم يكن عندي فقير حتى أعطيه ذلك ، ولكن الآن مصممة على تنفيذ هذا النذر قربة لله ، وأريد أن أعطيه للمجاهدين الأفغان ؟

فأجابت اللجنة : " يجب عليك الوفاء بالنذر بالذبح للفقراء إذا كنت مستطيعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ، ولا يجزئ إرسال قيمة الذبيحتين للمجاهدين " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /395) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة ، والآن شفيت ولله الحمد ، هل يجوز لي أن أتصدق بثمن الذبيحة أم لا ؟ لأن الفقير يفضل المال على اللحم .

فأجاب : " الواجب عليك أن توفي بنذرك ، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها ، والصدقة بها على الفقراء ، تقرباً إلى الله سبحانه وطاعة له ، ووفاء بنذرك . ولا يجزئ عنك الصدقة بالثمن ، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (23 /159) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

نذرت أن أحفر بئراً في سبيل الله ولم أوفق ، والآن أردت أن أغير نيتي لأتصدق بما كنت نذرت به لوجه الله ، فهل أكون قد وفيت بنذري أم لا ؟

فأجاب : " يلزم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله وقدِر الناذر على الوفاء بنذره ، لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالنذر ، وأثاب على ذلك . فهذا الرجل عليه الوفاء بحفر البئر التي نذرها وتكون مسبلة للمسلمين ، فإذا لم يستطع أو لم يجد موضعا لائقاً أو منعته الدولة أو الرؤساء أو الأهالي جاز له العدول عن ذلك إلى أقرب ما يشابهه ، فإن لم يقدر لزمه التصدق بمبلغ تكاليف حفر البئر وما يلحق به وتكون الصدقة على المجاهدين والمساكين وذوي الحاجة " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3 /693) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ٢٥٬٦٦٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹