الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

كيف يقسم المنزل بين الورثة ، وفيهم من لا مسكن له سواه ، ولا يريد البيع ؟

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٨١٦

السؤال

هل يمكن بيع المنزل الورثة حتى إذا كان أحدهم ليس له مأوى سواه ولا يريد بيع؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يشترك الورثة في الميراث حسب نصيب كل منهم ، والغالب في البيوت أنها صغيرة لا يمكن أن تقسم على الورثة ، إلا بحصول ضرر على بعضهم ، كأن يأخذ جزءاً يسيراً لا يمكنه الانتفاع به.

وقسمة هذا المنزل على الورثة يسميها العلماء بـ "قسمة التراضي" لأنها لا تكون إلا برضى جميع الشركاء .

فإذا طلب القسمة بعضهم وامتنع بعضهم أجبر الممتنع على البيع ، فإن أبى تدخل الحاكم وباع البيت وأعطى كل واحد حقه .

قال المرداوي في "الإنصاف" (11 /335) :

" من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن " انتهى.

وقال المقدسي في "العدة شرح العمدة" (2 /239) :

"إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه" انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

"كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (28 /96) .

وقال البهوتي في "الروض المربع" (469) :

"ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر ، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما" انتهى .

فعلى هذا ، يلزم الممتنع من القسمة ببيع البيت ، ويأخذ كل واحد من الثمن بمقدار نصيبه .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٥٬٨١٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹