الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
كيف يقسم المنزل بين الورثة ، وفيهم من لا مسكن له سواه ، ولا يريد البيع ؟
السؤال
هل يمكن بيع المنزل الورثة حتى إذا كان أحدهم ليس له مأوى سواه ولا يريد بيع؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يشترك الورثة في الميراث حسب نصيب كل منهم ، والغالب في البيوت أنها صغيرة لا يمكن أن تقسم على الورثة ، إلا بحصول ضرر على بعضهم ، كأن يأخذ جزءاً يسيراً لا يمكنه الانتفاع به.
وقسمة هذا المنزل على الورثة يسميها العلماء بـ "قسمة التراضي" لأنها لا تكون إلا برضى جميع الشركاء .
فإذا طلب القسمة بعضهم وامتنع بعضهم أجبر الممتنع على البيع ، فإن أبى تدخل الحاكم وباع البيت وأعطى كل واحد حقه .
قال المرداوي في "الإنصاف" (11 /335) :
" من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن " انتهى.
وقال المقدسي في "العدة شرح العمدة" (2 /239) :
"إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه" انتهى .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
"كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (28 /96) .
وقال البهوتي في "الروض المربع" (469) :
"ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر ، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما" انتهى .
فعلى هذا ، يلزم الممتنع من القسمة ببيع البيت ، ويأخذ كل واحد من الثمن بمقدار نصيبه .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٥٬٨١٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
