الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

حكم من نسي التكبير من صلاة الجنازة ؟

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٨٢٠

السؤال

إذا سها المأموم ؛ بأن لم يكبر بعض تكبيرات الجنازة كالثانية أو الثالثة ، بل رفع يديه فقط ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

تكبيرات الجنازة الأربع أركان ، فلا تصح الصلاة إلا بها .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (13/211) :

"لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها " انتهى.

"لأن كل تكبيرة بمنزلة الركعة" ينظر "حاشية الدسوقي" (1/411).

وعلى هذا ؛ فمن نسي التكبيرة الثانية ولم يتذكر إلا في الثالثة ، فإنه يجعل الثالثة هي الثانية ، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتم صلاته مع الإمام ، ثم إذا سلم الإمام قضى تكبيرة، ويكون كالمسبوق في الصلاة ، الذي فاتته تكبيرة .

قال البهوتي رحمه الله : " فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً أشبه الركعات " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) .

والله أعلم

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹