الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
حكم من نسي التكبير من صلاة الجنازة ؟
السؤال
إذا سها المأموم ؛ بأن لم يكبر بعض تكبيرات الجنازة كالثانية أو الثالثة ، بل رفع يديه فقط ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
تكبيرات الجنازة الأربع أركان ، فلا تصح الصلاة إلا بها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (13/211) :
"لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها " انتهى.
"لأن كل تكبيرة بمنزلة الركعة" ينظر "حاشية الدسوقي" (1/411).
وعلى هذا ؛ فمن نسي التكبيرة الثانية ولم يتذكر إلا في الثالثة ، فإنه يجعل الثالثة هي الثانية ، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتم صلاته مع الإمام ، ثم إذا سلم الإمام قضى تكبيرة، ويكون كالمسبوق في الصلاة ، الذي فاتته تكبيرة .
قال البهوتي رحمه الله : " فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً أشبه الركعات " انتهى من " دقائق أولي النهى " (1/362) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ٢٥٬٨٢٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
