الفقه وأصوله · حقوق النشر
هل يجوز لهم تسجيل الدروس الخصوصية وإعطاءها زملاءهم مع عدم رضا أساتذتهم بذلك؟
السؤال
أنا طالب بكلية الطب ويقوم بعض الزملاء بتسجيل الدروس الخصوصيه التي يأخذونها مع الدكاترة، ويعطون هذه التسجيلات لزملائهم اللذين لا يأخذون هذه الدروس الخصوصية لعدم قدرتهم عليها إما لأسباب مادية أو أخرى، ويعتبرون هذا صدقة علمهم الذي لابد من نشره، وخصوصاً إذا كان طبيباً ليفيد الناس بأقصى درجة، ولكن الأساتذة المدرسين لا يرضون بذلك فهل هذا حلال ام حرام؟ أم أن عدم رضى المعلمين بذلك هو الحرام لعدم رضاهم بنشر هذا العلم وبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويكون نشر هذا العلم على التسجيلات أمراً واجباً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان هؤلاء الأساتذة قد اشترطوا عليكم عدم تسجيل هذه الدروس أو عدم إعطائها لغيركم ممن لا يحضر معكم الدرس : فالواجب الوفاء بالشرط ، لقول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلمون عند شروطهم ) .
رواه البخاري تعليقاً (4/451) ، ووصله البيهقي (7/249) ، والحاكم (2/57) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/207) .
وكذلك لو عُرف منهم عدم الرضا بذلك ؛ لأنه في حكم الشرط ، حتى يأذنوا فيه ؛ لأن الحق لهم .
وهذه المسألة تدخل ضمن حقوق الملكية الفكرية ، كحقوق التأليف وحقوق الطبع والنشر ، وقد سبق بيانها في جواب السؤال رقم (81614) ، (129191) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز أن أسجل شريطاً من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟
فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم " . انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·حقوق النشر
سؤال رقم ٢٥٬٨٥٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في حقوق النشر
- جامعته لها اشتراك في مجلة بحثية يتيح لها النسخ من موقعها فهل ينسخ منها لصديقه ؟#31610
- هل يجوز دراسة آلة الجيتار الموسيقية باستخدام كتاب مصور منع مؤلفه من تصويره ؟#30531
- يريد إنشاء مشروع موافق لفكرة مشروع عند أحد معارفه#30340
- هل المصحف له حقوق نشر تُحفظ لطابعيه أو مبرمجيه ؟#30200
- نسخ البرامج والكراك والسيريال#30112
- حكم اشتراط معطي الدورة عدم تحميلها أو إعطائها للغير سواء كان الشرط عند الاشتراك أو بعده#29987
