الفقه وأصوله · الأموال المحرمة
هل يجوز له أن يزيد في مبلغ الفواتير ليأخذ المتضرر حقه من شركات التأمين ؟
السؤال
إن شركات التأمين في بلدنا لا ترجع إلا نسبة قليلة من الضرر الحاصل للسيارة ، وأنا صاحب محل قطع غيار سيارات ، ويأتيني الناس لأجعل لهم قيمةً مضاعفة للفاتورات حتى تسترجع أموالهم من شركات التأمين ، فمثلاً : تكون قيمة الضرر 100 ديناراً فلا ترجع الشركات إلا 15 ديناراً فيأتيني الناس حتى أكتب لهم فاتورة بقيمة 700 ديناراً حتى ترجع لهم الشركات كامل ضررهم ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يلزم التاجر أن يكون أميناً صادقاً في بيعه وشرائه ، وفيما يسجله ويدونه في فواتيره ، ولا يحل له أن يسجل خلاف الواقع ، لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير ، ولما فيه من الكذب ، وكون شركات التأمين لا تعوض التضرر تعويضاً كاملاً لا يبرر لك الكذب والإخبار بخلاف الواقع ، وهذه الفواتير قد تستغل استغلالاً سيئاً لأكل أموال الناس بالباطل ، فعليك بالصدق والتحري فيه ، وللزبون المتضرر أن يسعى لأخذ حقه من التأمين بالوسائل المشروعة .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة
سؤال رقم ٢٥٬٨٦٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأموال المحرمة
- أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة#31725
- ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟#30868
- بناء المسجد بالمال الحرام#29928
- التحايل لأخذ مكافأة لا يستحقها#29898
- يخشى ألا يجد عملا فهل يعمل في بنك ربوي#29888
- دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟#29819
