الفقه وأصوله · شروط الصلاة

ما حكم الصلاة في الأماكن المرتفعة عن الكعبة؟

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٩١٤

السؤال

هل الصلاة في المباني المرتفعة عن الكعبة محسوبة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج في الصلاة في الأماكن والأبنية المرتفعة عن الكعبة، كما لو صلى على سطح المسجد الحرام، أو على جبل أبي قبيس، أو في الأدوار العليا في الأبراج المحيطة بالمسجد الحرام. ويعبر الفقهاءعن هذه المسألة بالصلاة إلى هواء الكعبة.

قال النووي رحمه الله:

" قال أصحابنا: لو وقف على أبي قبيس، أو غيره من المواضع العالية على الكعبة، بقربها: صحت صلاته، بلا خلاف؛ لأنه يعد مستقبلا" انتهى من "المجموع" (3/ 198).

وقال البهوتي رحمه الله:

"(ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها)، كأبي قبيس: (صحت) الصلاة (إلى هوائها).

وكذا لو حفر حفيرة في الأرض، بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها: صحت إلى هوائها؛ لما تقدم: أن المقصود البقعة، لا الجدار" انتهى من "كشاف القناع" (1/ 300).

وعليه؛ فلا حرج في الصلاة في الأماكن المرتفعة عن الكعبة، أو في الطائرة، ويكون المصلي مستقبلا لهواء الكعبة، والهواء تابع للقرار.

واعلم أن فرض القريب من الكعبة: التوجه إلى عينها- قرارا، أو هواء-، وفرض البعيد التوجه إلى جهتها، كما بينا في جواب السؤال رقم: (42574) .

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·شروط الصلاة

سؤال رقم ٢٥٬٩١٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط الصلاة ‹