الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
هل يدفع أجرة خادمة والدته من الزكاة ؟
السؤال
الوالدة بحاجة إلى عاملة منزلية ، هل يصح أن أدفع لها من مبلغ الزكاة ... أفيدونا أفادكم الله
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا احتاجت الأم إلى خدمة لزم ذلك أولادها مع القدرة، فيخدمونها بأنفسهم، أو يستأجرون من يقوم بذلك.
قال في كشاف القناع (5/ 483): " (ويلزمه) أي المنفق (خدمة قريب) وجبت نففته ، فيخدمه (بنفسه ، أو غيرهِ ، لحاجة) إلى الخدمة" انتهى.
وإذا كانت أجرة الخادمة واجبة عليك لدخولها في النفقة، فلا يجوز صرفها من الزكاة .
إلا أن تكون عاجزا عن دفعها من أصلك مالك، أو كان هذا يضرك، فيجوز أن تدفعها من الزكاة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (ص 104): " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا - يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل - يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم .
وكذا إن كانوا غارمين ، أو مكاتبين ، أو أبناء السبيل .
وإذا كانت الأم فقيرة ، ولها أولاد صغار لهم مال ، ونفقتها تضر بهم : أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ٢٥٬٩٢٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
