الفقه وأصوله · مصارف الزكاة

هل يدفع أجرة خادمة والدته من الزكاة ؟

سؤال وجواب رقم ٢٥٬٩٢٤

السؤال

الوالدة بحاجة إلى عاملة منزلية ، هل يصح أن أدفع لها من مبلغ الزكاة ... أفيدونا أفادكم الله

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا احتاجت الأم إلى خدمة لزم ذلك أولادها مع القدرة، فيخدمونها بأنفسهم، أو يستأجرون من يقوم بذلك.

قال في كشاف القناع (5/ 483): " (ويلزمه) أي المنفق (خدمة قريب) وجبت نففته ، فيخدمه (بنفسه ، أو غيرهِ ، لحاجة) إلى الخدمة" انتهى.

وإذا كانت أجرة الخادمة واجبة عليك لدخولها في النفقة، فلا يجوز صرفها من الزكاة .

إلا أن تكون عاجزا عن دفعها من أصلك مالك، أو كان هذا يضرك، فيجوز أن تدفعها من الزكاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (ص 104): " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا - يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل - يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم .

وكذا إن كانوا غارمين ، أو مكاتبين ، أو أبناء السبيل .

وإذا كانت الأم فقيرة ، ولها أولاد صغار لهم مال ، ونفقتها تضر بهم : أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار.

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة

سؤال رقم ٢٥٬٩٢٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مصارف الزكاة ‹