الفقه وأصوله · الربا
من باع متاعا وقبض ثمنه فلا حرج عليه أن يشتريه مرة أخرى
السؤال
لي صديق قام ببيع حاسوبه لصديق لي آخر بثمن معلوم ، وبعد مدة - ليست بالطويلة - أراد هذا الصديق الذي اشترى الجهاز أن يبيعه ، فاشتراه الأول بثمن أقل من الذي باعه هو في الأول ، فهل هذا البيع الثاني جائز شرعا ، مع العلم أن البائع الثاني قد باعه للأول بذلك الثمن عن طيب خاطر ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من باع شيئاً على شخص آخر ، وقبض ثمنه كاملا ، ثم أراد أن يشتريه ممن اشتراه منه : فلا بأس بذلك ولا حرج ؛ لانتفاء شبهة الربا ، سواء اشتراه بأقل مما باعه أم بأكثر أم بمثله .
قال البهوتي رحمه الله :
" باع السلعة - وقبض ثمنها - ثم اشتراها : فيصح ; لأنه لا توسل به إلى الربا ". انتهى من " كشاف القناع " (3/186) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو اشتراه - بعد قبض ثمنه – بأقل : فلا بأس ، وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساو . مثاله : باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ، ولما تمت السنة قبض عشرين ألفا ، ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا ، فهذا جائز ؛ لأن الحيلة منتفية هنا ، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس " انتهى .
" الشرح الممتع " (8/217) .
أما إذا كان المشتري الأول لم يدفع ثمن ما اشتراه : فلا يحل أن يبيعه على من اشتراه منه ، لئلا يقع في محذور بيع العينة الذي سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (105339) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الربا
سؤال رقم ٢٦٬٤٠٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الربا
- حكم الاقتراض بربا لبناء مؤسسة تعليمية لينقذون بها أولاد المسلمين من الانتقال إلى مدراس مسيحية#31731
- ما حكم تداول الذهب إلكترونيًا وشروط صحته شرعًا؟#31570
- يعمل في البنك وتواصل مع جهة خارجية لسداد دين عميل#31546
- حكم التبرع لجمعية خيرية تتعامل مع بنوك ربوية#31452
- يتعامل بالربا ويعطي الفائدة لحفيده الذي يشتري بها طعاما للطيور ويصلح بها سيارته#31451
- هل الربا يدخل في الأموال الورقية ؟#31372
