الفقه وأصوله · الأطعمة

حكم أكل الحيوانات والأسماك وهي حية

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٤٠٦

السؤال

ما حكم أكل الحيوانات وهي حية؟

كأكل الأسماك والبهائم.الرجاء ذكر الدليل وشكرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

أكل الأسماك وهي حية أو طبخها وهي حية منهي عنه عند جميع العلماء ، لما فيه من تعذيب السمك من غير حاجة إلى ذلك ، وهذا ـ في الغالب ـ فعل المترفين ، الذين قلت الرحمة أو انتزعت من قلوبهم .

وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك ، وذهب آخرون إلى كراهته .

والجميع متفقون على أنه مذموم ، منهي عنه شرعاً .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /131) :

" وَإِذَا أُخِذَ السَّمَكُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُمَاتَ ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَيُكْرَهُ شَيُّهُ حَيًّا ، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلاَ حَاجَةٍ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ سَرِيعًا فَيُمْكِنُ انْتِظَارُ مَوْتِهِ " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" وَلَوْ ابْتَلَعَ سَمَكَةً حَيَّةً أَوْ قَطَعَ فِلْقَةً مِنْهَا وَأَكَلَهَا أَوْ ابْتَلَعَ جَرَادَةً حَيَّةً أَوْ فِلْقَةً مِنْهَا فَوَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ " انتهى من "المجموع" (9/81) .

ونص على الكراهة أيضاً ابن قدامة في "المغني" (9/315) لأن فيه تعذيباً للسمك .

ثانيا :

أما أكل البهائم وهي حية فهو حرام ، لأن ما قُطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله ؛ لأنه ميتة .

روى أبو داود (2858) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليثي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ) صححه الألباني .

قال في عون المعبود :

" قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام ، لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ , وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْهُ " انتهى .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم"

" وَأَمَّا هَذَا السَّنَام الْمَقْطُوع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرهمَا فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ مَا أُبِينَ (أي : قُطع) مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28 /130) :

" إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ) " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة ) " .انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /502) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأطعمة

سؤال رقم ٢٦٬٤٠٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأطعمة ‹