الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

نذر أن يذبح ذكراً فهل تجزئه الأنثى ؟

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٤٣٦

السؤال

نذرت أن أذبح ذكر فهل يمكن أن أذبح أنثى بدلا منه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بما نذره ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) رواه البخاري(6696) .

ويجب عليه أن يلتزم الصفة التي اشترطها في النذر ، إلا أنه يجوز له أن ينتقل إلى الأفضل .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (132778) .

فمن نذر أن يذبح ذكراً وجب عليه أن يذبح ذكراً ، ولا يجوز له ذبح أنثى ، وذلك لأن الذكر أفضل من الأنثى .

قال النووي رحمه الله : " يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع , وفي الأفضل منهما خلاف " الصحيح " الذي نص عليه الشافعي وبه قطع كثيرون أن الذكر أفضل من الأنثى.." انتهى من "شرح المهذب" (8/438) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : "ويجوز فيها (العقيقة) الذكر والأنثى ... والذكر أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ، وضحى بكبشين أقرنين" انتهى من "المغني" (9/364) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ٢٦٬٤٣٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹