الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
نذر أن يذبح ذكراً فهل تجزئه الأنثى ؟
السؤال
نذرت أن أذبح ذكر فهل يمكن أن أذبح أنثى بدلا منه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بما نذره ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ) رواه البخاري(6696) .
ويجب عليه أن يلتزم الصفة التي اشترطها في النذر ، إلا أنه يجوز له أن ينتقل إلى الأفضل .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (132778) .
فمن نذر أن يذبح ذكراً وجب عليه أن يذبح ذكراً ، ولا يجوز له ذبح أنثى ، وذلك لأن الذكر أفضل من الأنثى .
قال النووي رحمه الله : " يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع , وفي الأفضل منهما خلاف " الصحيح " الذي نص عليه الشافعي وبه قطع كثيرون أن الذكر أفضل من الأنثى.." انتهى من "شرح المهذب" (8/438) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "ويجوز فيها (العقيقة) الذكر والأنثى ... والذكر أفضل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش ، وضحى بكبشين أقرنين" انتهى من "المغني" (9/364) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٢٦٬٤٣٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
