الفقه وأصوله · أعمال محرمة
عمل حماية لبرامج فيها منكرات
السؤال
بعض البرامج التي على الكمبيوتر تجعل على اسطوانة أو وسيلة لحفظ المعلومات ، هذه الاسطوانة يمكن أن يعمل لها في الكمبيوتر حماية - الحماية عبارة عن برنامج آخر يلصق بها لا يستطيع أحد معه أن ينسخ من هذه النسخة بحيث تكون حماية للبرنامج
الأصلي - ، وعملي يتعلق بعمل الحمايات - للشركات وأصحاب البرامج - فيأتي ضمن البرامج المعروضة عليّ برامج فيها موسيقى وبرامج لأهل البدع ، فإذا قمت بالحماية من وجهة نظري فأنا أقلل من نسخ هذه البرامج لأنه لا يستطيع أحد أن ينسخ ولا بد أن يشتري النسخة الأصلية ، فهل قيامي بعمل الحمايات لهذه البرامج المحتوية على منكرات هو عمل محرم أو مباح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
هذا ليس محرما ، هذا قد يكون واجبا ؛ لأنه يقلل من انتشارها .
سؤال :
وبناء عليه يجوز أن يأخذ أجرة على ذلك ؟
الجواب :
نعم .
سؤال :
ولكن من الممكن أن يذهب صاحب البرنامج إلى شخص آخر غير السائل يعمل له هذه الحماية ؟
الجواب ( بالمعنى ) :
ليس له شأن بالآخرين ، يقوم هو بعمل الحماية .
سؤال :
ويأخذ الأجرة عليها ؟
الجواب :
ويأخذ أجرة عليها . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة
سؤال رقم ٢٬٦٦٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أعمال محرمة
- هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟#31767
- يعمل في شركة تصنيع الأقراص المدمجة#30620
- حكم التوسط في بيع قرية سياحية#30582
- حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة#30577
- حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة#30494
- حكم العمل في صنع تقارير صحفية مصورة وحكم المال المكتسب منه#30275
