الفقه وأصوله · أعمال محرمة

عمل حماية لبرامج فيها منكرات

سؤال وجواب رقم ٢٬٦٦٨

السؤال

بعض البرامج التي على الكمبيوتر تجعل على اسطوانة أو وسيلة لحفظ المعلومات ، هذه الاسطوانة يمكن أن يعمل لها في الكمبيوتر حماية - الحماية عبارة عن برنامج آخر يلصق بها لا يستطيع أحد معه أن ينسخ من هذه النسخة بحيث تكون حماية للبرنامج

الأصلي - ، وعملي يتعلق بعمل الحمايات - للشركات وأصحاب البرامج - فيأتي ضمن البرامج المعروضة عليّ برامج فيها موسيقى وبرامج لأهل البدع ، فإذا قمت بالحماية من وجهة نظري فأنا أقلل من نسخ هذه البرامج لأنه لا يستطيع أحد أن ينسخ ولا بد أن يشتري النسخة الأصلية ، فهل قيامي بعمل الحمايات لهذه البرامج المحتوية على منكرات هو عمل محرم أو مباح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

هذا ليس محرما ، هذا قد يكون واجبا ؛ لأنه يقلل من انتشارها .

سؤال :

وبناء عليه يجوز أن يأخذ أجرة على ذلك ؟

الجواب :

نعم .

سؤال :

ولكن من الممكن أن يذهب صاحب البرنامج إلى شخص آخر غير السائل يعمل له هذه الحماية ؟

الجواب ( بالمعنى ) :

ليس له شأن بالآخرين ، يقوم هو بعمل الحماية .

سؤال :

ويأخذ الأجرة عليها ؟

الجواب :

ويأخذ أجرة عليها . والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة

سؤال رقم ٢٬٦٦٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أعمال محرمة ‹