الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
حكم أخذ مكافأة تشجيعية على حفظه لماله
السؤال
سؤالي عن المكافأة النسبية عند الاحتفاظ بكمية سلعة محددة أو مبلغ نقدي محدد أملكه وتحت حراستي في غرفتي ، وليست في البنك ، فهنالك من شجعني أن أحتفظ بمبلغ نقدي يخصني (أملكه 100%) ، ولنفرض أنه يعادل 1000 دولار ، وقال لي : أن أحتفظ بهذا المبلغ في غرفتي نقداً ، أي تحت تصرفي ، ولا أقرضه لأي شخص ، أو أصرفه ، وفي المقابل سيعطيني مكافأة 5% من قيمة المبلغ من نفس العملة النقدية التي أحتفظ بها في غرفتي ، ويقول : إنها مكافأة مني إليك إذ أن جمعك لألف دولار في حصالتك الخاصة سيؤهلك لمكافأة نقدية من الدولار نفسه ، ويحق لي أن أصرف من ال1000 دولار ، ولكن في نهاية المطاف أرجعها 1000 ، يعني أصرف 100 دولارا ، وأضيف 100 دولارا بعد أسبوع ، فيصبح أهم شي عندي 1000 دولار ؛ لكي أكون مؤهلاً للمكافأة ، وعند نزولي عن الـ1000 دولار مثلاً 990 دولار سيمتنع عن إهدائي المكافأة ، وعند وجود أكثر من 1000 دولار مثلاً 5000 دولار ستكون مكافأتي منه 250 دولار سنوياً وهكذا .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج في قبول هذه المكافأة، وهي هبة مشروطة ، يراد منها التشجيع على حفظ المال، يفعلها الوالد أو المربي مع من يهمه أمره، ولا حرج في بذلها ولا في أخذها.
فلو أمكنك الاحتفاظ ب 1000 دولار لمدة سنة أعطاك 5% أي 50 دولارا. وإذا احتفظت ب 5000 دولار أعطاء 250 دولارا.
ولا فرق بين أن تكون الهبة مبلغة مقطوعا، أو نسبة، ما دامت معلومة .
بل هبة المجهول تصح على الراجح ، وهو مذهب المالكية . الشرح الممتع (11/ 66) ، الموسوعة الفقهية (31/ 160).
والهبة هنا معلومة ، لأنها نسبة من مبلغ معلوم.
والهبة المعلقة على شرط جائزة على الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله.
قال في "الإنصاف" (7/133) : " قوله ( ولا يجوز تعليقها على شرط ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ...
وذكر الحارثي : جواز تعليقها على شرط . قلت : واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم (135316).
وننبه على أن المال المدخر لو بلغ نصابا ، وحال عليه الحول : وجبت زكاته.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٢٦٬٧٧٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
