الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ماتت عن بنت وزوج وأخ شقيق
السؤال
لدي أخت توفيت منذ شهرين وهى تلد .. وسبب الوفاة هو خطأ كبير جدا من الطبيب الذي تولى عملية الولادة وتم رفع قضية على الطبيب ودفع الطبيب مبلغا من المال كتعويض (دية) وأريد أن أعرف ما هى الطريقة الشرعية لتقسيم هذا المبلغ .. كم تأخذ المولودة الصغيرة لأنها على قيد الحياة ؟ وكم يأخذ والدها ؟ وهل هناك أيضا من له حق في هذا المال ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه الدية تقسم على الورثة ، شأنها شأن بقية التركة .
والواجب قبل تقسيم التركة أن يحصر الورثة ، ليتبين نصيب كل وارث .
وقد ذكرت أن للمتوفاة بنتا وزوجا :
فأما الزوج فله الربع لوجود الفرع الوارث وهو البنت ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
وأما البنت فلها النصف ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
وإذا لم يكن للمتوفاة أب أو أم على قيد الحياة ، فإن باقي التركة وهو الربع يكون للعصبة ، وهم الأخ أو الإخوة الأشقاء ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يوجد أحد من الأشقاء فيكون الباقي للإخوة من الأب . . . وهكذا حسب ترتيب العصبات .
وينبغي أن تتولى المحكمة تقسيم التركة ، بعد إعلان الوفاة ، وإجراء حصر الورثة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٦٬٨٢٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
