الفقه وأصوله · اللقطة
التقط الولد الصغير قطعة ذهب ضائعة
سؤال وجواب رقم ٢٬٦٨٣
السؤال
كنا على شاطئ البحر فأتاني ولدي بشيء يلمع فإذا هو قطعة ذهب فماذا نفعل بها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا وجد الصبي والسفيه لقطة ، فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه أخذها منهما لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ ، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها لأنه مضيّع لها ، فإذا عرّفها وليهما ، فلم تعرف ولم يأت أحد فهي لهما .. ، كما في حق الكبير والعاقل . وسبق تفصيل أحكام اللقطة في سؤال رقم 5049 . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·اللقطة
سؤال رقم ٢٬٦٨٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في اللقطة
- حكم لقطة البحر اليسيرة#30473
- كان يلتقط طيور الزينة ويأخذها ولا يعرفها#29433
- وجدت نقودا في السوق فأخذتها وأنفقتها فماذا تفعل ؟#28776
- هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟#26738
- وجدت قطعة ذهبية قبل سنوات طويلة ولم تعرِّفها لكن تصدقت بثمنها فهل تنتفع بها؟#24337
- الانتفاع بما يتركه النازحون في بيوتهم من ملابس وطعام#23399
