الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات
السؤال
إذا مات شخص وترك 4 بنات و 4 أولاد ، وزوجة ، وترك مثلا 120000 درهماً ، كيف توزع تركته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تقسيم هذه المسألة من مسائل الفرائض يحكم به آيتان من كتاب الله :
الأولى : قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الزوجة: ( فإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء/12 .
فتفرض هذه الآية للزوجة الثمن من التركة إذا وجد ولد للزوج .
الثانية : قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الأولاد إذا اجتمع منهم ذكور وإناث ، أي: ( بنين وبنات) : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء/11.
وعلى هذا يكون تقسيم التركة على النحو التالي :
1- للزوجة ثمن التركة .
2- الباقي يكون للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما تقسيم التركة (120000درهماً) فيكون حسب الجدول التالي :
الوارثون
أصل المسألة
تصحيح المسألة
تقسيم التركة
المجموع
8
96
120000
زوجة
1
12
15000
4 أبناء ذكور
7
56
70000
4 بنات إناث
28
35000
قيمة السهم الواحد : (120000) ÷ (96) = (1250) درهما .
نصيب الزوجة من التركة = (12) * (1250) =
(15000) درهماً .
نصيب الأبناء جميعاً = (56) * (1250) = (70000) درهماً .
نصيب الابن الواحد من الذكور = (70000) ÷ (4) =
(17500) درهم .
نصيب البنات جميعاً = (28) * (1250) = (35000) درهماً .
نصيب البنت الواحدة من الإناث = (35000) ÷ (4) =
(8750) درهما .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٦٬٨٣١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
