الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٨٣١

السؤال

إذا مات شخص وترك 4 بنات و 4 أولاد ، وزوجة ، وترك مثلا 120000 درهماً ، كيف توزع تركته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تقسيم هذه المسألة من مسائل الفرائض يحكم به آيتان من كتاب الله :

الأولى : قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الزوجة: ( فإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء/12 .

فتفرض هذه الآية للزوجة الثمن من التركة إذا وجد ولد للزوج .

الثانية : قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الأولاد إذا اجتمع منهم ذكور وإناث ، أي: ( بنين وبنات) : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء/11.

وعلى هذا يكون تقسيم التركة على النحو التالي :

1- للزوجة ثمن التركة .

2- الباقي يكون للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما تقسيم التركة (120000درهماً) فيكون حسب الجدول التالي :

الوارثون

أصل المسألة

تصحيح المسألة

تقسيم التركة

المجموع

8

96

120000

زوجة

1

12

15000

4 أبناء ذكور

7

56

70000

4 بنات إناث

28

35000

قيمة السهم الواحد : (120000) ÷ (96) = (1250) درهما .

نصيب الزوجة من التركة = (12) * (1250) =

(15000) درهماً .

نصيب الأبناء جميعاً = (56) * (1250) = (70000) درهماً .

نصيب الابن الواحد من الذكور = (70000) ÷ (4) =

(17500) درهم .

نصيب البنات جميعاً = (28) * (1250) = (35000) درهماً .

نصيب البنت الواحدة من الإناث = (35000) ÷ (4) =

(8750) درهما .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٦٬٨٣١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹