الفقه وأصوله · معاملات

متحرجة من أخذ إعانة من حكومة غير مسلمة لوالديْ زوجها

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٩٠٤

السؤال

سؤالي هو : تعطي الحكومة حماي وحماتي مبلغاً من المال لرعايتهما ، وأنا أراعيهما ، وأنا في غاية الحيرة ، هل هذا المال حلال في الشريعة ؟ قلبي لا يطمئن لأخذ مال فلو رعيت والديك تأخذ على ذلك مال ؟ نحن - ولله الحمد - ليست حالتنا المادية قوية ويقول زوجي : بأن المال سوف يساعدنا ، هل يمكنكم من فضلكم حل هذه المشكلة لأني مرتبكة وفي غاية الحيرة ؟ هل يمكنكم أن تردوا عليَّ بأسرع ما تستطيعون ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج من أخذ مال الإعانة الذي تصرفه الحكومة مسلمة كانت أو غير مسلمة للمواطنين أو المقيمين أو اللاجئين في بلادها ما دامت شروط هذه الإعانة منطبقة على من يأخذها .

ومن يأخذ هذا المال يأخذه بحقه ، لأن للمواطنين والمقيمين في الدولة حقاً على حكومتها .

وعليه : فما تعطيه الدولة لوالدي زوجك هو من المال الحلال – إن شاء الله – ولا داعي للقلق من جواز أخذ ذلك المال للاستعانة به على رعايتهما والعناية بهما .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

"ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب ، أو فعل محظور ، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة ، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها" انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 28 / 239 ) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·معاملات

سؤال رقم ٢٦٬٩٠٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب معاملات ‹