الفقه وأصوله · الأموال المحرمة
وفَّر على الحكومة مبالغ مالية فهل يأخذ مكافأة دون علمهم؟
السؤال
أنا موظف لدى إحدى الجهات الحكومية في بلدي ، وقد قمت بعمل وفَّر على الدولة أموالاً كثيرة ، فقال لي المدير : " إني لا أستطيع مكافأتك مكافأة جيدة ؛ لأن الإدارة في بلدنا لاتكافئ مكافآت جيدة للموظفين " ، وفي هذه الحالة جهدي وحقي يضيع ، فاقترح عليَّ المدير أن أجلب فاتورة من إحدى الجهات الخاصة من أحد معارفي ، ونكتب العمل باسمها ، يعني : كأنما العمل تمَّ من خلالها ، وبنصف القيمة الحقيقة التي قدر بها العمل ، وعند استلام المال آخذ نصيبي من المال ، وكذلك تأخذ الجهة الخاصة جزءً ، والباقي يفرَّق على احتياجات الإدارة ، هل هذا المال حلال أو حرام ؟ ولماذا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا العمل الذي أشار المدير به محرَّم ، وهذا المال الذي ستحصل عليه بهذا الفعل حرام ، ولا يحل لك ولا للإدارة أخذه من الدولة بتلك الطريقة المبنية على الكذب والتزوير .
والموظفون الحكوميون وغير الحكوميين يجب عليهم أداء وظيفتهم على أكمل وجه ، ويجب عليهم الحرص على جلب النفع ودفع الضر عن أماكن عملهم ، وهم يأخذون رواتب على أعمالهم الوظيفية مقابل بذل الجهد المتعلق بوظائفهم .
ومَن أحسن في عمله ، ووفَّر على مكان عمله أموالاً ، أو كان سبباً في ربحهم أموالاً وفيرة : فلا يحل له أن يأخذ من مكان عمله أكثر من راتبه ، ويمكنه تقديم تقرير لإدارته يطلعهم فيه على ما فعله ، فإن أقروا له بمكافأة جاز له أخذها ، وإلا فلا يجوز له أخذ مال منهم دون علمهم ، فإن فعل كان مكتسباً بطريق محرَّم .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الإخلاص في العمل الوظيفي أو المستأجر عليه هو : أداؤه على الوجه المطلوب ، والمتفق عليه في العقد ، أو النظام الوظيفي ، وهو من الأمانة التي يجب أداؤها ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 155 ، 156 ) .
الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة
سؤال رقم ٢٦٬٩٨١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأموال المحرمة
- أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة#31725
- ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟#30868
- بناء المسجد بالمال الحرام#29928
- التحايل لأخذ مكافأة لا يستحقها#29898
- يخشى ألا يجد عملا فهل يعمل في بنك ربوي#29888
- دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟#29819
