الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنا وبنتا

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٠١٥

السؤال

كيف تكون تقسيمة الميراث لو أن امرأة توفيت عن ابن و ابنة و أم و أب و زوج و كذلك أم زوج و أب للزوج ؟

و في حالة ما يموت الرجل تاركاً خلفه بن و ابنة و أب و أم و زوجة و كذلك أم زوجة و أب

للزوجة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا ماتت امرأة عن ابن وابنة وأم وأب وزوج ، وأم للزوج وأب للزوج ، فإن تركتها تقسم كما يلي :

للأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .

وللابن والبنت : الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ولا شيء لأم زوجها ، وأبيه ؛ لأنهما ليسا من ورثتها .

ثانيا :

إذا مات رجل عن ابن وابنة وأب وأم وزوجة وأم زوجة وأب للزوجة ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

وللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللابن والبنت : الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ولا شيء لأم زوجته وأبيها ؛ لأنهما ليسا من ورثته .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٧٬٠١٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹