الفقه وأصوله · الإمامة
هل يخلو بامرأة ليصلي بها إماماً؟
السؤال
هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم ) رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد (178) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1813) .
وهذه الأحاديث عامة ، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة ، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم .
قال النووي في "المجموع" (4/174) :
" قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى . . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية" (19/267) :
"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة . وقالوا : لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم , ولا زوجة , بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل , قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) . وقالوا : إن أمَّ بأجنبية وخلا بها , حرم ذلك عليه وعليها " انتهى .
الباب: الفقه وأصوله·الإمامة
سؤال رقم ٢٧٬١٩٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإمامة
- تصدر من زميله في العمل أقوال ردَّة فهل يمكِّنه من إقامة الصلاة ؟#31734
- هل تجوز القراءة من المصحف الإلكتروني في الجوال أثناء الصلاة؟#31053
- تقدم للإمامة من يستغيث بالأموات فتظاهر بالصلاة خلفه وهو يصلي لنفسه#30878
- أخطأ الإمام في النية فقطع الصلاة وكبر للإحرام ولا يعلم المأمومون بحاله#30607
- الصلاة خلف من لا يحسن تكبيرة الإحرام#30523
- إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية فماذا يفعل؟#30390
