الفقه وأصوله · الغسل

حكم تدليك الشعر الكثيف في غسل الجنابة

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٢٦٤

السؤال

إذا كان للرجل شعر كثيف فهل يلزمه دلكه أثناء الغسل من الجنابة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الواجب في الاغتسال هو إسالة الماء على كل جزء من أجزاء البدن ، فإن أمكن إيصال الماء إلى جلدة الرأس وخلال الشعر وغير ذلك لم يجب دلكه ، وإن كان لا يمكن ذلك إلا بدلكه وجب دلكه .

والواجب على المغتسل تعميم شعره بالماء وإيصاله إلى أصول شعره ، سواء كان الشعر كثيفاً أو خفيفاً ، فإن حصل ذلك تم غسله .

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِه)ِ رواه البخاري(264)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " المراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر " انتهى من "فتح الباري"

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (13/19) : "اتفق الفقهاء على أن تعميم الشعر والبشرة بالماء من فروض الغسل" انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" أيضاً (26/105) : "اتفق الفقهاء على وجوب تعميم شعر الرأس بالماء ظاهره وباطنه للذكر والأنثى.." انتهى .

قال الشيخ الشنقيطي حفظه الله : " والأعدل أن يقال : الدلك ليس بواجب ، لكن إذا كان الماء قليلاً وتوقف وصول الماء لجميع البدن على الدلك فإنه واجب من جهة : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " انتهى من شرح "زاد المستقنع" .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الغسل

سؤال رقم ٢٧٬٢٦٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الغسل ‹