الفقه وأصوله · مسائل في الصيام

زادت أيام عادتها بسبب اللولب

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٣٢٧

السؤال

أثناء شهر رمضان زوجتي ذهبت لتركيب لولب بعد أن أتتها الحيضة وزادت أيام الحيض وأفطرت أحد عشر يوما وثبت بعد ذلك أن أربعة أيام منها ليس بدم حيض ولكن دم نزيف ... ما حكم هذه الأيام؟ وهل هناك كفارة ؟ وما هي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا زادت أيام نزول الدم بسبب اللولب ، وكان الدم متصلا ، فالجميع حيض ، كأن تكون عادتها سبعة أيام فتزيد إلى أحد عشر يوما .

أما إذا انقطع الدم بعد الأيام السبعة ، وتحققت من الطهر ، ثم جاءها أربعة أيام ، مخالفا لدم الحيض المعروف ، وكان ذلك بسبب اللولب ، فهذه الأربعة لا تعد حيضا وإنما هي استحاضة.

وكذلك إذا تبين بالطب أن الدم النازل دم نزيف لا دم حيض ، فيكون استحاضة .

ثانيا :

إذا أفطرت المرأة عند رؤية الدم ظنا منها أنه دم حيض ، ثم تبين أنه دم استحاضة ، فلا شيء عليها غير قضاء الأيام التي أفطرتها .

والحاصل : أنه إذا ثبت أن هذه الأيام لم تكن حيضاً فليس عليها إلا القضاء فقط .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·مسائل في الصيام

سؤال رقم ٢٧٬٣٢٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مسائل في الصيام ‹