الفقه وأصوله · الإجارة

الاستفادة من اسم الصيدلي لاستخراج الترخيص مقابل راتب شهري

سؤال وجواب رقم ٢٬٧٤٤

السؤال

ما حكم هذا العقد ؟ اتفقت أنا وصيدلية على فتح صيدلية ، منى رأس المال ، ومنها الشهادة التي بواسطتها أستخرج الترخيص ، وأتكفل بدفع راتب شهري معلوم .

وهل يجوز لي أن أسمح بعمل الصيدلانية عندما تكون متحجبة ويظهر منها الوجه واليدان ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

اتفاقك مع طبيبة صيدلية على فتح صيدلية بحيث يكون منك رأس المال ، ومنها الشهادة التي بواسطتها تستخرج الترخيص ، مقابل راتب معلوم لها ، مما يظهر لنا جوازه بشرط أن يكون القائم على العمل في الصيدلية من ذوي الاختصاص ، والراتب المدفوع للصيدلية هو في مقابل الاستفادة من الترخيص المستخرج باسمها ، وهو حق مادي يجوز الاعتياض عنه بيع أو إجارة فيما يظهر .

والمحذور أن يسند العمل في الصيدلية إلى غير المختص ، مما يترتب عليه الجهل بالأدوية والخلط بينها وإدخال الضرر على الناس .

ثانيا :

عمل المرأة مع الرجال في مكان واحد مما يترتب عليه غالبا مفاسد ومحاذير ، ولو كانت متحجبة ، فإن الرجل يميل بطبيعته إلى المرأة ، وتميل هي إليه كذلك ، واجتماعهما لمدة طويلة يؤدي إلى سقوط الكلفة ، والتساهل في النظر والمحادثة ، وقد تقع الخلوة أيضا ، وما هو أعظم من ذلك ، ولهذا جاءت الشريعة بتحريم الاختلاط ، وهذا من كمالها وسموها ، وكونها مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد .

وقد سبق بيان هذا الأمر على وجه التفصيل في أجوبة أخرى ، ينظر جواب السؤال رقم (1200) ورقم (97231) .

ولهذا ننصحك بعدم توظيف امرأة في مكان تختلط فيه بالرجال .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإجارة

سؤال رقم ٢٬٧٤٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإجارة ‹