الفقه وأصوله · شروط الصلاة

ما حكم الصلاة في المسجد لشخص يحمل قسطرة بول؟

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٥٣٢

السؤال

ما حكم الصلاة مع الجماعة في المسجد لشخص يحمل قسطرة بول (أي كيس بول)، علماً ان هذه القسطرة لا تمنعه من الحركة، ويتعايش معها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

القسطرة: هي أن يوضع للمريض في مجرى البول قِسْطار (ماسور بلاستيكي) يسبب إخراج البول دون إرادة المريض، ويتجمع هذا البول في كيس .

ثانيا :

صلاة الجماعة لمن يحمل قسطرة إن كان مأموماً: فصلاته صحيحة.

وإن كان إماما فقد اختلف الفقهاء في جواز إمامة صاحب السلس بغيره من الأصحاء.

والراجح صحة صلاته وإمامته ، والأولى أن يؤم الناس غيره.

وقد أفتت اللجنة الدائمة: أن "من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقوله : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف ، والراجح : الصحة ، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف". انظر: فتوى: (60375).

ثالثا :

صلاة هذا المريض، ومعه كيس البول في جماعة المسجد: جائزة وصحيحة، ما دام أنه لم يلوث المسجد، ولا يلوث من بجواره.

قال ابن قدامة في "المغني" (1/201) : " فأما المستحاضة , ومن به سلس البول , فلهم اللبث في المسجد والعبور؛ إذا أمنوا تلويث المسجد"ا.

وانظر: فتوى: (66074).

فالحاصل:

صحة صلاة من لديه قسطرة مأموماً وإماماً، والأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف.

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·شروط الصلاة

سؤال رقم ٢٧٬٥٣٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط الصلاة ‹