الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن أب وأم وأبناء وبنات فكيف يقسم الميراث بينهم

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٦١٥

السؤال

توفي أخي وترك أماً وأباً وأرمله (كان قد طلّقها قبل موته) ، وولدين وثلاث بنات من زوجة أخرى . أرملته كانت قد تزوجت برجل أخر ، وكان لديها طفلة من أخي ولكن الطفلة ماتت بعد سنة من زواج أمّها.. ثم بعد خمس سنوات من موته استُلمت مستحقاته المالية من الجهة التي كان يعمل فيها , فكيف يُقسّم هذا المال ؟ من له حق فيه ومن ليس له حق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

الذين لهم حق في هذا الميراث هم : الأب ، والأم ، والأبناء والبنات ، فقط .

وليس للإخوة ، ولا للزوجة المطلقة نصيبٌ في هذا المال .

وأما الطفلة من زوجته الأولى : فإن كانت قد توفيت قبل وفاة أبيها ، فليس لها حق في الميراث ؛ لأن الذين يستحقون الميراث هم الأحياء وقت موت المورِّث .

قال ابن قدامة : " شَرْطَ التَّوْرِيثِ : حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ " انتهى من " المغني " (9/172) .

وأما إن توفيت بعد وفاة أبيها ، فلها نصيبها من الميراث ، ويوزع نصيبها على ورثتها الشرعيين .

ثانياً :

يكون توزيع هذا المال على الورثة كالآتي :

الأب والأم : لكل واحد منهما سدس هذه المستحقات ، كما قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11

والمال المتبقي يقسم على الأبناء والبنات ، للذكر مثل نصيب الأنثيين ، كما قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11

فإن كانت الطفلة قد توفيت بعد والدها فيقسم إلى ثماني حصص ، ويعطى لكل ذكر حصتين ، ولكل أنثى حصة واحدة .

وإن كانت توفيت قبل والدها ، فيقسم إلى سبع حصص فقط .

وإذا كان جزء من هذا المبلغ تصرفه جهة العمل لأهل المتوفى مساعدةً لهم ، فلا يقسم هذا المبلغ كالميراث ، وإنما يرجع في كيفية تقسيمه على أهل الميت إلى جهة العمل ، ويقسم حسب النظام المعمول به .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٧٬٦١٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹