الفقه وأصوله · مسائل في الصيام
حكم جماع المعذور بالفطر في نهار رمضان
السؤال
أنا وزوجتي فاطرين بعذر وهو مرض مزمن ، فهل يحق لي معاشرتها في نهار رمضان ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الزوجان معذوران بالفطر في رمضان ، كأن يكونا مسافرين أو مريضين مرضا يبيح الفطر ، جاز لهما في هذه الحال الجماع في نهار رمضان ولا كفارة .
قال الشيرازي رحمه الله : " فإن أفطر بالجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة ; لأنه يحل له الفطر فلا تجب الكفارة مع إباحة الفطر " انتهى من " المهذب " ( 6 / 373 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في " مجموع فتاوى ابن باز " ( 15 / 307 ) : " من جامع في نهار رمضان إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر ، فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره " انتهى بتصرف يسير اختصارا .
وفي مثل حالكم ، من المرض المزمن ، تفطران ، وتطعمان عن كل يوم مسكينا .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·مسائل في الصيام
سؤال رقم ٢٬٧٦٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مسائل في الصيام
- هل يبطل صوم المرأة إذا احتشت بقطنة قبل الفجر وبقيت طوال اليوم؟#30721
- قول؛ اللهم إني صائم#30429
- أفطر في صوم نفل لإجابة الدعوة ، فهل يؤجر على نية الصيام وإجابة الدعوة ؟#29636
- هل يصح صوم القضاء مع التردد في النية؟#29516
- ما حكم استخدام حامي الأسنان في التدريب أثناء الصيام؟#29210
- إذا علق الصائم فطره على شرط فهل يفطر؟#29017
