الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مسألة في الميراث وهي أحد صور " المناسخة "

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٠٠٣

السؤال

طلقها زوجها عن طريق الهاتف في حالة غضب ، وكان مسافراً خارج البلد ، وعاد بعد أسبوعين من الطلاق ، ثم أصيب بجلطة في المخ ودخل في غيبوبة لمده 3 شهور تقريباً ، ثم أفاق ، وبعد عدة أيام توفت ابنته ، ثم توفي بعدها بأيام ، فهل ترث الزوجة منه ومن ابنتها ؟ وكيفية حساب الميراث علماً بأن له أختاً أيضاً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

الطلاق في الغضب إذا كان الزوج المطلِّق يدري ما يقول ولم يُغلق عليه بسبب غضبه فإن طلاقه يقع ، ولينظر جواب السؤال رقم ( 22034 ) .

والطلاق بالهاتف صحيح معتبر ، ولينظر جواب السؤال رقم (147987 ) .

ثانياً :

إذا كان الطلاق الذي وقع رجعياً (أي الطلقة الأولى أو الثانية) فالزوجة ترث ما دامت في العدة ، وبعد انقضاء العدة لا ميراث لها .

أما الطلاق البائن ، فلا ميراث فيه بين الزوجين .

ثالثاً :

أما ميراث البنت التي توفيت قبل أبيها ، فميراثها يقسم بين بين أبيها وأمها فقط ، لأن الظاهر من السؤال أنها غير متزوجة وليس لها أولاد .

فيكون للأم الثلث ، وللأب الباقي ، إلا إذا كان لهذه البنت اثنان من الإخوة ذكوراً أو إناثاً ، فيكون للأم السدس ، والباقي للأب ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .

رابعاً :

أما ميراث الأب الذي توفى ، فلم يذكر في السؤال أن له أحداً من الورثة إلا زوجته وأخته .

فيكون تقسيم ميراثه :

إن كان مات في فترة عدة الزوجة وكان الطلاق رجعياً فللزوجة الربع ، وللأخت النصف ، فإن كان له أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فله الباقي ، وإن لم يكن له أحد من العصبة ، فالباقي لأخته .

وإن كان قد مات بعد انتهاء العدة ، أو كان الطلاق بائناً ، فلا ترثه الزوجة ، ويكون للأخت النصف ، والباقي للعاصب إن وجد ، فإن لم يوجد فالمال كله للأخت .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٨٬٠٠٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹