الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنين وبنتا

سؤال وجواب رقم ٢٨٬١٥٠

السؤال

توفيت زوجتي وتركت : أب وأم وولدين وبنت وأنا الزوج ، ولديها 4110 ديناراً ، فكم نصيب كل واحد منهم بالدينار ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ماتت الزوجة عن زوج وأم وأب وابنين وبنت ، فللزوج الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .

وللأم السدس ، وللأب السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

وللابنين والبنت الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فأصل المسألة من اثني عشر ، للزوج الربع : ثلاثة ، وللأم السدس : اثنان ، وللأب السدس : اثنان ، والباقي : خمسة للأولاد ، للبنت منها واحد ، ولكل ذكر اثنان .

وطريقة تقسيم التركة على النحو الآتي :

أن تضرب التركة (4110) دينارا ، في نصيب كل وارث ، مقسوماً على أصل المسألة (12) .

فعلى هذا ، يكون نصيب كل وراث على النحو الآتي :

الزوج : 4110 × 3 ÷ 12 = 1027,5 ديناراً .

الأم : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً .

الأب : 4110 × 2 ÷ 12 = 685 ديناراً .

الابنان : 4110 × 4 ÷ 12 = 1370 ديناراً ، لكل واحد منهما 685 ديناراً .

البنت : 4110 × 1 ÷ 12 = 342,5 ديناراً .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٨٬١٥٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹