الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
سامحت بالدين، وطلبت في وصيتها التصدق به، فماذا يلزم؟
السؤال
قبل فترة أعطت عمتي أبي مبلغا ماليا، وقد سامحته فيه قبل سنوات، ثم توفي أبي، وبعد وفاة عمتي بأربعة أيام من وفاة أبي وجدنا وصيتها تطالب بالتصدق بهذه الأموال التي سامحت أبي فيها عن روحها، فهل يجب التصدق به أو ماذا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ثبت أن عمتك قد سامحت والدك في المال، فإنه لا يعمل بوصيتها بالتصدق بالمال؛ لأنها وصية فيما لا تملك.
ومن أبرأ غيره من الدين أو الحق، لم يجز له الرجوع في إبرائه.
جاء في "الموسوعة" (1/ 144): " والذي يوافق الإبراء من الهبة: هو هبة الدين للمدين , فهي والإبراء بمعنى واحد عند الجمهور الذين لا يجيزون الرجوع في الهبة بعد القبض.
أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة، فالإبراء مختلف عن هبة الدين للمدين , للاتفاق على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله، لأنه إسقاط , والساقط لا يعود كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة " انتهى.
فإذا أبرأت عمتُك والدَك، لم يعد لها مال عنده، فإذا قالت في وصيتها: تصدقوا بالمال الذي عند فلان، لم تصح الوصية؛ لأنه لا مال لها عند فلان أي والدك.
قال الجصاص في "شرح مختصر الطحاوي" (5/ 115): "ولو أوصى بمال غيره، لم تصح الوصية" انتهى.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٢٨٬٤١٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
