الفقه وأصوله · الإجارة

يدير شركة استضافة وتبين أن صاحب الموقع يستخدمه لاستدراج النساء

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٤٧٩

السؤال

أدير شركة لاستضافة المواقع الإلكترونية ، وبعد شهرين من بيع أحد المواقع فوجئت بأن صاحبه يستخدم الموقع للتعرف على الفتيات للإيقاع بهن واعترف لي بأن له علاقات محرمة سابقة عن طريق الإنترنت .

قمت بدعوة الأخ وأرسلت له بعض المواد الدعوية عل الله يصلح حاله ولكنه مصر

على عمله .

قمت بإيقاف الموقع وإغلاقه ووضع بعض المواد الدعوية على الموقع وكتبت رسالة

تحذيرية عن نية صاحب الموقع حتى تأخذ الأخوات حذرهن .

وهو يطالب الآن بما دفعه لي بداية الأمر

السؤال: هل يتوجب علي إعادة ما دفعه صاحب الموقع من مال له أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكرت ، فقد أحسنت في إغلاق الموقع ونصح الداخلين عليه ، ونسأل الله أن يجزيك خيرا .

والأصل أن عقد الإجارة لازم للطرفين إلى تمام مدته ، لكن إذا تبين أن المستأجر استأجر الخدمة لغرض محرم ، فهذا يبيح فسخ العقد من جهتك .

وأما الأجرة المتفق عليها للاستضافة ، فإنك تستحق منها ما يقابل المدة التي انتفع فيها بالموقع ، وترد له الباقي .

وقد وجهنا هذا السؤال للشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله فأجاب : " نعم ، إذا كان عمله هذا محرماً فإنكم تفسخون العقد لقول اللـه عز وجل : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ). وأما الأجرة التي دفع ، فله قسط الأجرة ، يعني إذا كان سكن النصف يأخذ النصف وهكذا " انتهى .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإجارة

سؤال رقم ٢٨٬٤٧٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإجارة ‹