الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

إذا لم توجد مقبرة للمسلمين أو وجدت بثمن مرتفع فأين يدفن المسلم؟

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٤٩٨

السؤال

ثمن القبر عندنا غالٍ جداً ، وقد مات طفل ولم نستطع شراء قبر له لندفنه في مقابر المسلمين، فأخذناه إلى الغابة ودفناه بها ، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا تعذر دفن المسلم في مقبرة خاصة بالمسلمين ؛ لعدم وجودها أو ارتفاع كلفتها ، فلا حرج في دفنه في صحراء أو غابة ، ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية ، وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين ، فهل يدفن في مقبرة النصارى ، أم ماذا ؟ وكذلك ليس هناك موضع لتغسيل أموات المسلمين إلا الحجرة المخصصة لتغسيل أموات النصارى ، فهل يمكن تغسيل أموات المسلمين فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته ؟

فأجابوا : "إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار ، ولكن يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش ، وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى ، أما تغسيل الميت المسلم في موضع تغسيل الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/454)

والله أعلم .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹