الفقه وأصوله · الزينة
دخول الحمامات الشمسية الصناعية لتغيير لون البشرة
السؤال
ما حكم الذهاب إلى الحمامات الشمسية الصناعية لغرض التجميل وتغيير لون البشرة إلى اللون الأسمر؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج في التعرض لأشعة الشمس أو الذهاب للحمامات الشمسية الصناعية لغرض تغيير لون البشرة إلى اللون الأسمر ؛ لأن هذا من التغيير المؤقت كصبغ الشعر ، وخضاب اليدين بالحناء .
قال القرطبي رحمه الله : " وهذه الأمور كلها [أي النمص والوشم ..الخ] قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك " انتهى من " تفسير القرطبي " (5/ 393).
ويشترط في الحمامات الشمسية إذا كان الداخل لها امرأة، أن تكون مأمونة من اطلاع الرجال.
ومع القول بالجواز ، فالأفضل للمرأة المسلمة أن تبتعد عن هذا الترف الذي تصرف فيه الأموال بلا كثير فائدة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الزينة
سؤال رقم ٢٨٬٦٠٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزينة
- حكم استعمال شامبو لتسويد الشعر وإخفاء الشيب#31752
- هل ثبت عن أحد من الصحابة الخضاب بالسواد أو الأمر به ؟#31744
- ما حكم إبرة النضارة في الوجه؟#31688
- هل يجوز لها تقصير شعرها كثيرا بسبب تساقطه؟#31682
- حكم الوشم للتغطية على علامات تمدد الجسم بعد الحمل أو نقصان الوزن#31417
- حكم رسم الحواجب بتقنية مايكروبلدينج#31416
